ابن أبي شيبة الكوفي
313
المصنف
( 5 ) حدثنا وكيع عن شريك عن مغيرة عن الشيباني عن الشعبي ، قال : الوصي بمنزلة الوالد . ( 57 ) في الوصي يشهد ، هل يجوز أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا ابن نمير عن حجاج عن أبي إسحاق أن شريحا كان يجيز شهادة الأوصياء . ( 2 ) حدثنا ابن نمير عن حجاج عن حماد عن إبراهيم مثله . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : لا يجوز ، هم خصم . ( 58 ) في الرجل يوصي لام ولده ( 1 ) حدثنا هشيم عن حميد عن الحسن أنه عمر أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف أربعة آلاف . ( 2 ) حدثنا ابن علية عن سلمة بن علقمة عن الحسن ان عمران بن حصين أوصى لأمهات أولاده . ( 3 ) حدثنا خالد بن حبان عن جعفر بن برقان قال : قلت لميمون بن مهران : الرجل يوصي لام ولده ؟ قال : هو جائز . ( 4 ) حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن جابر قال : أوصى الشعبي لام ولده . ( 5 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم في الرجل يهب لام ولده ، قال : هو جائز . ( 6 ) حدثنا معتمر قال : قلت ليونس : رجل وهب لام ولده شيئا ، ثم مات ، قال : كان الحسن يقول هو لها . ( 7 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا أحرزت أم الولد شيئا في حياته سيدها فمات سيدها فهو لها وقد عتقت ، فإن انتزع الميت شيئا قبل أن يموت أوصى بشئ ، فما كانت أحرزت في حياته ، تصنع فيها ما شاءت .
--> ( 57 / 1 ) أي شهادته بالدين في حال الموصى بهم . ( 58 / 1 ) أم الولد : أمة يطأها سيدها وتنجب له أولادا . ( 58 / 7 ) ما أحرزت في حياته : ما وهبه لها في حياته لها أن تحتفظ به بعد وفاته